( ولا تسقط بمضي زمنها ) من المدونة قال ابن القاسم: من لم يكن عنده شيء حتى مضى لذلك أعوام ثم أيسر لم يلزمه قضاؤها لماضي السنين قال مالك: وإن أخرها الواحد سنين فعليه قضاؤها لماضي السنين ( وإنما تدفع لحر مسلم فقير ) من المدونة قال مالك: لا يعطى منها أهل الذمة ولا العبيد ولا أعلمهم يختلفون أنه لا يعطى زكاة الفطر من يملك نصابا ابن عرفة: في كون مصرفها فقير الزكاة أو عادم قوت يومه نقل اللخمي وقول أبي مصعب