فهرس الكتاب

الصفحة 538 من 2510

شعبان لا يغسل بماء زمزم ميت ولا نجاسة

وأما الخلاف في الصلاة عليه فقال عياض الصلاة على الجنائز من فروض الكفاية وقيل سنة

وروى الجلاب عن مالك هي فرض كفاية

المازري استنبط المتأخرون من كلام مالك ما يدل على أنها غير واجبة

وأما وجوب دفنه وكفنه فقال ابن يونس غسل الميت وتكفينه وتحنيطه سنة وأما دفنه ففرض على الكفاية وقد قيل في الجميع إنه من الفروض

وقال المازري التكفين عندنا واجب ( وتلازما ) ابن عرفة لا يغسل من لا يصلي عليه مطلقا

قال مالك يغسل الدم عن السقط لا كغسل الميت

ابن حبيب ويلف في خرقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت