فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 2510

بنقصه السورة

وقال المازري اختلف فيمن ذكر وهو قائم في الثالثة سجدة لا يدري هل هي من الأولى أو من الثانية إذا أمرناه بسجدة يصلح بها الثانية ويتشهد لجواز أن تكون السجدة من الثانية وقد أصلحها فصحت له الركعتان وترك الجلوس بعد الركعتين غلط فإن لم يفعل تيقعنا عليه الوقوع في الغلط أو يؤمر إذا أصلح الثانية بالسجود أن لا يجلس ولا يتشهد لئلا تكون الثانية أولى والجلوس في الأولى غلط فإن جلس توقعنا عليه الوقوع في الغلط واحتج ابن المواز لنفي الجلوس بأنه إذا أصلح بالسجدة صار كمن شك لما سجد السجدتين هل هو في الأولى أو الثانية ولو كان ذكره هذا وهو واقف في الرابعة وشك في محل السجدة فإنه إذا أتى بالسجدة جلس لأنه لم يحصل له من الصلاة سوى ركعتين وجلوسه في الركعتين مشروع فكان هذا بخلاف ما قدمناه لا اختلاف فيه

انظر المازري في الجواب عن السؤال الرابع

وإن سجد إمام سجدة وقام لم يتبع وسبح به

فإن خيف عقده قاموا فإذا جلس قاموا كقعوده بثالثة

( فإذا سلم أتوا بركعة وأمهم أحدهم وسجدوا قبله ) سحنون لو قام إمام عليه سجدة سجوا ما لم يخافوا عقد الثانية فليصلوها معه وهي أولى لهم ويقومون كلما قام أو جلس على ثانية زعمه أو رابعته فإذا سلم صلوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت