رجل فأراد الذي عن يمينه أن يناول ثوبا للذي عن يساره بين يديه لم يصلح له ذلك
ابن القاسم ولا يكلمه
( وإثم مار له مندوحة ومصل تعرض ) اللخمي إن مر غير مضطر بين يدي تاركها حيث المرور أثما وعكسهما لا يأثمان وبين يدي تاركها حيث أمن المرور أثم المار وعكسه المصلي
وأخذ ابن عبد السلام من التأثيم وجوب السترة
ابن عرفة ويرد بأن اتفاقهم على تعليق التأثيم بالمرور نص في عدم الوجوب والإلزام دون مرور