فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 2510

صلى به فإن وجد غيره أو ماء يغسله في الوقت انتهى

انظر قوله بغير فهو راجع للنجس والحرير

( وإن ظن عدم صلاته وصلى بطاهر ) من النوادر عن المجموعة قال عبد الملك من صلى بثوب نجس ثم ظن في الوقت أنه لم يصل فصلى بثوب طاهر ثم ذكر فليعد في الوقت

وانظر هنا في ابن عرفة لبس الحرير والخز والعلم وانظر في ابن يونس قبل ترجمة المسح على الخفين وموضوع هذه المسألة في كتاب الجامع وانظر سورة الزخرف من أحكام ابن العربي

( لا عاجز صلى عريانا ) الباجي من لم يكن عنده ما يستر به عورته سقط عند فرضها وصلى قائما وأجزاه

مالك ويركع ويسجد ولا يومىء ولا يصلي قاعدا

ابن القاسم ولا يعيد إن وجد ثوبا في الوقت

ولم يحك ابن رشد غير هذا

انظر قوله وهي من رجل وإن بشائبة

وقال المازري المذهب يعيد في الوقت

وفي الكافي إن صلى عريانا ثم وجد في الوقت ثوبا فلا شيء عليه ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى به وأعاد في الوقت ويعيد من صلى في ثوب الحرير صلاته إذا وجد غيره في الوقت

( كفائتة ) ابن وهب من نسي صلاة فذكرها بعد شهر فصلاها ثم تبين له بعدما صلى أن في ثوبه نجاسة أعاد

ابن رشد هذا خلاف مذهب ابن القاسم وسائر أصحاب مالك لأن الصلاة الفائتة بتمامها يخرج وقتها

( وكره محدد ) ابن الحاجب ما يصف لرقته أو لتحديده مكروه كالسراويل

ابن يونس لأنه يصف والمئزر أفضل منه

( لا بريح ) الذي لابن يونس من صلى في ثوب رقيق يصف أعاد إلا أن يكون رقيقا لا يصف إلا عند ريح فلا يعيد ( وانتقاب امرأة ) من المدونة قال مالك إن صلت الحرة منتقبة لم تعد

ابن القاسم وكذا المتلثمة

اللخمي يكرهان وتسدل على وجهها إن خشيت رؤية رجل ( ككف كم أو شعر لصلاة ) من المدونة قال مالك من صلى محتزما أو جمع شعره بوقاية أو شمر كميه فإن كان ذلك لباسه وهيئته قبل ذلك أو كان في عمل حتى حضرت الصلاة فصلاها كما هو لا بأس بذلك وإن كان إنما فعل ذلك ليكفت به شعرا أو ثوبا فلا خير فيه

ابن يونس النهي عن ذلك إنما هو إذا قصد به الصلاة يكفت يستر

( وتلثم ) تقدم نص المدونة وكذا المتلثم

وقال اللخمي إنه مكروه وأما تلثم الرجل فقال ابن عرفة شدد مالك كراهة تغطية اللحية في الصلاة وقول ابن شعبان لا يغطي لحيته ولا بأس بتغطية ذقنه مشكل

واستخف ابن رشد تلثم المردبطين لأنه زيهم به عرفوا وهم حماة الدين ويستحب تركه في الصلاة ومن صلى به منهم فلا حرج انتهى

انظر قول ابن رشد لأنه زيهم نحوه نقل البرزلي عن بعض شيوخه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهى العرب أن يتشبهوا بالعجم ولم يأت أنه نهى وفدا قدموا عليه من وفود الأعاجم أن ينتقلوا عن زيهم إلى زي العرب والمراد بذا النهي التشبه بالعجم فيما فعلوه على خلاف مقتضى شرعنا وأما ما فعلوه على وفق الندب أو الإيجاب أو الإباحة في شرعنا فلا يترك لأجل تعاطيهم إياه فإن الشرع لا ينهى عن التشبه بمن يفعل ما أذن له فيه

وقد قال مالك في المظال ليست من لباس السلف وأباح لباسها قال لأنها تقي من البرد ولي في هذه المسألة بسط ذكرته بالانجرار في المقام السادس من كتاب سنن المهتدين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت