( ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته ) ابن رشد المشهور أن من ذرعه القيء أو القلس فلم يرده فلا شيء عليه في صلاته ولا صيامه
انظر هذا مع نصها عند قوله ولا يبني بغيره فمضمنه قال مالك من تقيأ غير عامد ابتدأ الصلاة ولا يبني إلا في الرعاف
ابن القاسم وإن تقيأ قلسا فألقاه فليتماد
والقيء والفلس واحد
ابن رشد وإذا رد القيء بعد فصوله طائعا غير ناس فلا خلاف أن ذلك يفسد صومه وصلاته وإن رده ناسيا أو مغلوبا فيه فاختلف فيه قول ابن القاسم
انظر نقل ابن يونس عن المجموعة فإنه ما ذكر في السهو إلا أنه يبني ( وإذا اجتمع بناء وقضاء لراعف أدرك الوسطيين أو إحداهما أو لحاضر أدرك ثانية مسافر أو خوف بحضر