فهرس الكتاب

الصفحة 298 من 2510

وإن لم يظن ورشح فتله بأنامل يسراه فإن زاد عن درهم قطع كأن لطخه ) ابن بشر إن علم أن الدم ينقطع عنه وفي معناه إن شك في ذلك فإن لم يقطر ولم يسل فإنه يفتل الدم ويمضي على صلاته

ابن يونس كلما امتلأت له أنملة فتلها

ابن عرفة قول الباجي يقتضي قصر الفتل على يد واحدة

وفي المدونة فتله بأصابعه وأتم انتهى

وعبارة الباجي يفتله بأصابعه ويجري ذلك مجرى البثرة يحكها في الصلاة فيخرج منها يسير الدم فإنه يفتله بأصابعه ويتمادى على صلاته ثم قال فإن عم أنامله الأربعة العليا ولم يزد على ذلك فهو يسير

ابن رشد فإن تجاوز الدم الأنامل الأول وحصل منه في الأنامل الوسطى أكثر من الدرهم على رواية علي عن مالك فيقطع ويبتدىء

ابن يونس وابن رشد لأنه صار حامل نجاسة

ابن يونس وأما لو سال ولم يصل من ذلك شيء إلى جسده وثيابه فهذا يذهب يغسل ويبني على صلاته

( أو خشي تلوث مسجد وإلا فله القطع ) ابن يونس إن شاء بنى على صلاته وإن اختار أن يتكلم ويبتدىء فلا بأس بذلك

ابن القاسم وإن ابتدأ ولم يتكلم أعاد الصلاة

ابن حبيب لأنه كالزائد في صلاته متعمدا ( وندب البناء ) مالك البناء أولى وقال ابن القاسم القطع أولى بكلام أو سلام ابن رشد والصواب ما في المدونة أن الإمام إذا اختار القطع فله أن يستخلف بالكلام ولا تبطل صلاة المأمومين لأن القطع له جائز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت