( وكرهت بكنيسة ولم تعد ) من المدونة كره مالك الصلاة بالكنائس لنجاستها وللصور التي فيها ولا ينزل بها إلا من ضرورة ويبسط فيها ثوبا طاهرا
ابن رشد فإن صلى بها دون حائل طاهر فعلى ما في المدونة يعيد في الوقت إلا أن يضطر فإن كانت دارسة كرهت الصلاة بها فإن صلى فلا إعادة