فهرس الكتاب

الصفحة 2501 من 2510

( من ذوي النصف الزوج وبنت وابنة ابن إن لم تكن بنت وأخت شقيقة أو لأب إن لم تكن شقيقة ) ابن شاس أما الفروض التي هي أصول فستة النصف ونصفه وربعه والثلثان ونصفهما وربعهما

فالنصف فرض خمسة الزوج مع عدم الحاجب وبنت الصلب وبنت الابن مع عدمها والأخت للأب والأم أو للأب مع عدمها

( وعصب كلا أخ يساويها ) ابن شاس إذا اجتمع الذكور والإناث من بني الصلب اقتسموا المال للذكر مثل حظ الأنثيين وإذا اجتمع الإخوة للأب والأم فعلى سبيل ميراث ولد الصلب وأما ولد الابن فميراثهم مع عدم ولد الصلب على سبيل ميراث ولد الصلب وكذلك الإخوة للأب مع عدم الإخوة للأب والأم

قال الراجز وهكذا الإناث كلهنه إخواتهن يعصبونهنه إلا بنات الأم إلا منهن فقط إذ كلهم أصحاب سهم مشترط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت