( لأبعدهما ) من المدونة إذا قبل الوصي الوصية في حياة الموصي فلا رجوع له بعد موته
( وإن أبى القبول بعد الموت فلا قبول له بعده ) أشهب لو قبل الوصي الوصية بعد موت الموصي أو جاء منه ما يدل على القبول من بيع أو شراء لزمته الوصية ولو امتنع منها في حياته وبعد موته فلا قبول له بعد ذلك