فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 2510

أن المطلقة في الحيض لا تعتد بما بقي من تلك الحيضة ( ووطء فرج أو تحت إزار ) من المدونة قال مالك والحائض تشد إزارها

وشأنه بأعلاها

ابن القاسم وقوله شأنه بأعلاها أي يجامعها في أعكانها أو بطنها أو ما شاء منها مما هو أعلاها

قال مالك ولا يطؤها بين الفخذين

ابن يونس للذريعة

ابن حبيب وليس بضيق إذا اجتنب الفرج

وقاله أصبغ انتهى

والذي للغزالي في الإحياء له أن يستمني بيدها وبما تحت الإزار زمن الحيض سوى الوقاع

وانظر أحكام ابن العربي عند قوله { والذين هم لفروجهم حافظون } المؤمنون 5 ولو بعد نقاء ابن يونس قال الله تعالى { ولا تقربوهن حتى يطهرن }

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت