من قبل من تحمل عادة وإن دفعة ) ابن عرفة الحيض دم نلقيه رحم معتاد حملها دون ولادة فيخرج دم بنت سبع ونحوها والآيسة
وفي المدونة إن حاضت يائسة سئل النساء إن كان مثلها يحيض
وعزاه ابن يونس لمجلك في العتبية والمجموعة والموازية قال وقاله ابن القاسم وعزا الخمسين سنة لعائشة قال إلا أن تكون قرشية
الباجي السن الذي يحكم فيه للمرأة باليأس من الحيض قال أبو إسحاق خمسون عاما
قالابن القاسم وإذا انقطع دم الآيسة فلا غسل عليها منه
ومن المدونة إذا رأت المرأة صفرة أو كدرة في أيام حيضتهآ أو في غيره فهو حيض
وإن لم تر معه دما
الباجي أو لم يتقدمه دم
ابن الماجشون وإن اغتسلت ثم رأت قطرة دم توضأت دون غسل وهذا يسمى الترية
وأتى ابن يونس بهذا دون معارض وكذا الباجي أتى به فقها مسلما ونصه مارىء بعد الطهر من النفاس والحيض من قطرة دم أو غسالة فلا يجب منه الغسل إنما يجب منه الوضوء
وفي العتبية في المرأة ترى الدم عند الوضوء فإذا قامت ذهب عنها قال مالك تشد ذلك بشيء ولا تترك الصلاة
ابن رشد رآها مستنكحة ( وأكثره لمبتدأة نصف شهر ) من المدونة ما رأت المرأة من الدم أول بلوغها فهو حيض فإن تمادى بها قعدت عن الصلاة خمسة عشر يوما ثم هي مستحاضة وتغتسل وتصوم وتصلي وتوطأ إلا أن ترى ما لا تشك فيه