ورأسها منكشف قال أصبغ تتمادى ولا تعيد في وقت ولا غيره ولو عتقت قبل الصلاة ثم علمت وهي في الصلاة فهذه تعيد كمن نسي الماء في رحله
وفي العتبية عن ابن القاسم في الأمة تعتق في الفريضة إن لم تجد من يناولها خمارا ولا وصلت إليه فلا تعيد وإن قدرت على أخذه فلم تأخذه أعادت في الوقت وخالفت التيمم
وهذا لأن المتيمم لو توضأ بالماء أبطل صلاته والأمة تقدر أن تستتر ولا تقطع الصلاة لأنه خفيف
انظر بعد هذا عند قوله فإن علمت في صلاة بعتق
( ويعيد المقصر في الوقت