فهرس الكتاب

الصفحة 2232 من 2510

( وله عتقه وهبته لغير ثواب وتقام عليه الحدود ) من المدونة يجوز لسيد الآبق عتقه وتدبيره وهبته لغير ثواب ولا يجوز له بيعه ولا هبته لثواب وإذا زنا الآبق أو سرق أو قذف أقيم عليه الحدود في ذلك كله ( وضمنه إن أرسله لا لخوف منه ) من المدونة قال مالك من أخذ آبقا فأبق منه فلا شيء عليه وإن أرسله بعد أخذه ضمنه

قال ابن عبد الحكم ولو خلاه بعد أن أخذه لعذر خاف أن يقتله أو يضربه فلا شيء عليه وإن أرسله لشدة النفقة فهو ضامن ( كمن استأجره فيما يعطب فيه ) قال ابن القاسم من استأجر آبقا فعطب في عمله ولم يعلم أنه آبق ضمنه لربه

وقال مالك فيمن آجر عبدا على تبليغ كتاب إلى بلد ولم يعلم أنه عبد فعطب في الطريق إنه يضمنه ( لا إن أبق منه ) تقدم نص المدونة من أخذ آبقا فأبق منه فلا شيء عليه ( وإن مرتهنا وحلف ) منه المدونة إذا أبق العبد الرهن لم يضمنه المرتهن في إباق وصدقه ولا يحلف وكان على حقه

وفي رواية الدباغ يحلف ( واستحقه سيده بشاهد ويمين ) من المدونة قال مالك من اعترف آبقا عند السلطان أشهد شاهدا حلف معه وأخذ العبد ( وأخذه إن لم تكن إلا دعواه إن صدقه ) من المدونة إن ادعى أن هذا الابن عبده ولم تقم بينة فإن صدقه العبد دفع إليه يريد بعد التلوم وتضمينه إياه

قال مالك في متاع وجد مع لصوص يدعيه قوم ولا يعرف ذلك إلا بقولهم إن الإمام يتلوم فيه فإن لم يأت سواهم دفعه إليهم وكذلك الآبق

قال أشهب لأن هذا أكثر ما يوجد ( وليرفع للإمام إذا لم يعرف مستحقه إن لم يخف ظلمه ) من المدونة والآبق إذا اعترفه ربه في يدك ولم تعرفه فأرى أن تدفعه إلى الإمام إن لم تخف ظلمه ( وإن أتى رجل بكتاب قاض أنه قد شهد عندي إن صاحب كتابي هذا فلان هرب منه عبده ووصفه فليدفع إليه بذلك ) من المدونة قال ابن القاسم وإن أتى رجل إلى قاض بكتاب من قاض يذكر فيه أنه قد شهد عندي قوم أن فلانا صاحب كتاب إليك قد هرب منه عبد صفته كذا فحلاه ووصفه في الكتاب وعند هذا القاضي آبق محبوس على هذه الصفة فليقبل كتاب القاضي والبينة التي شهدت فيه على الصفة ويدفع إليه العبد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت