( ونية استباحة الصلاة ) ابن عرفة منوي التيمم استباحة الصلاة لارفع الحدث على المعروف
( ونية أكبر إن كان ) من المدونة قال مالك إن تيمم للفريضة وصلى ثم تذكر أنه كان جنبا أعاد التيمم وأعاد الفريضة
قال في المختصر أبدا ابن يونس وهذا أصوب فكما لا يجزىء الوضوء عن الغسل فكذلك لا يجزىء بدله ن بدل الغسل
ابن رشد ولا يصح قياس التيمم على الجبيرة وذكر نحو ما تقدم لابن يونس عند قوله وغسل الوضوء عن غسل محله
( ولو تكررت ) اللخمي لو نوى الجنابة ثم أحدث فظاهر المذهب ينوي الجنابة