فهرس الكتاب

الصفحة 2138 من 2510

من المدونة قال مالك وإن اكتريت من رجل إبله إلى بلد فهرب بها والكراء إلى مكة وغيرها تكارى عليك الإمام ورجعت عليه بما اكتريت به

ابن المواز إنما يكرى عليه إذا كان له مال معروف

ومن المدونة وإذا تغيب الجمال يوم خروجك فليس لك عليه إن لقيته بعد ذلك إلا الركوب أو الحمل وله كراؤه وهذا في كل سفر في كراء مضمون إلا الحاج فإنه يفسخ وإن قبض الكراء ورده لزوال إبانه

ابن المواز لأن أيام الحج معينة فإذا فاتت انفسخ الكراء وكذلك كل ما اكترى أياما بعينها ولا يتمادى وإن رضيا

ابن يونس وهذا إذا نقده الكراء لأن بذهاب الأيام المعينة يجب فسخ الكراء ورد ما انتقد فلا يجوز أن يأخذ في ذلك ركوبا لأنه فسخ دين في دين

ومن المدونة قال مالك في الدابة بعينها يكتريها ليركبها إلى غد فيغيب ربها ثم يأتي بعد اليومين والثلاثة فليس له إلا ركوبها

ابن يونس يريد لأنه لم يقصد تعيين اليوم وإنما قصد الركوب قال غيره ولو رفع إلى الإمام النظر وفسخ ما آل إلى الضرر قال ابن القاسم وإن أكراها أياما معينة انتقض الكراء فيما غاب منها كالعبد يستأجره شهرا بعينه يمرض أو يأبق فإنه تنتقض الإجارة وكذلك شهرا بعينه في الراحلة بعينها لركوب أو طحن أو غير ذلك بخلاف المضمون

وقال ابن القاسم إذا اكترى على الحج فلم يأت الكري حتى فات الإبان فإن المكتري يخير فإن شاء بقي لقابل بخلاف الأيام المعينة إذا فاتت لا بد من الفسخ

انظر بعد هذا عند قوله وعدم بيان الابتداء ( أو فسق مستأجر وآجر الحاكم إن لم يكف ) من المدونة وإذا ظهرت من مكتري الدار خلاعة وفسق وشرب خمر لم ينتقض الكراء ولكن الإمام يمنعه من ذلك ويكف أذاه عن الجيران وعن رب الدار وإن رأى إخراجه أخرجه وأكراها عليه

ابن حبيب وكذلك إذا ظهر فيها الذعارة والطنابير والزمر وشرب الخمر وبيعها فليمنعه الإمام وليعاقبه فإن لم ينته أخرجه عن جيرانه وأكراها عليه ولا يفسخ الكراء

وقال مالك في الفاسق يعلن مثل ذلك في دار نفسه أنه يعاقبه على ذلك فإن لم ينته باع الدار عليه ( أو بعتق عبد ) من المدونة من آجر عبده سنة أو أخدمه ثم أعتقه قبل السنة لم يعتق حتى تتم ولو مات السيد قبل السنة لم تنتقض الإجارة ولا الخدمة ويعتق العبد لتمام السنة من رأس ماله إلا أن يترك المستأجر أو المخدم

قال في سماع عيسى والكراء للسيد وإن لم يستثن ماله وإن كانت أمة لم يطأها

ابن حبيب الإجارة أملك به وأحكامه أحكام عبد فاختلف في إجارته فقال مالك يسأل السيد إن أراد أنه حر بتمام الأجرة صدق والأجرة له ولم يقبضها وإن أراد تعجيل عتقه فهل للعقد قبضها أم لا ( وحكمه على الرق ) تقدم قول ابن حبيب أحكامه أحكام العبد ( وأجرته لسيده إن أراد أنه حر بعدها ) تقدم قول مالك يسأل السيد

وتقدم ما في سماع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت