فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 2510

( أو خافوا باستعماله مرضا أو زيادته أو تأخر برء ) المازري المشهور أنه يتيمم لخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء ابن وهب ويتيمم المبطون إذا كان لا يقدر على الوضوء وكذلك المائد في البحر ولو كان الماء معهما هما لا يقدران على الوضوء به لضعفهما أو لضرر الماء بهما

ابن القصار ويتيمم الصحيح إذا خاف

نزلة أو حمى

الباجي ونحو هذا قال أبو حنيفة وقالالشافعي لا يتيمم إلا إن خاف التلف والدليل على ما نقوله ثم ذكر دليلا من الآية ثم قال ومن جهة القياس أن هذا مسح أبيح للضرورة فلم يفترق الحكم بين خوف المرض أو خوف التلف كالمسح على الجبائر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت