فهرس الكتاب

الصفحة 206 من 2510

( لفرض ونفل ) ابن عرفة يتيمم المسافر ولو لنفل أو مس مصحف ومنعه ابن أبي مسلمة لغير الفرض

المازري واللخمي والمريض كذلك

( وحاضر صح لجنازة إن تعينت ) ابن عرفة الجنازة المتعينة

قال القاضي كفرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت