( من مخرجيه ) الرسالة يجب الوضوء لما يخرج من أحد المخرجين
( أو ثقبة تحت المعدة إن انسدا وإلا فقولان ) أما مذهب الشافعي ففي الحاوي الحدث خروج المعتاد من المعتاد أو ثقبة تحت المعدة إن انسد
ونقل خليل عن ابن بزيزة إذا انفتق بخروج الحدث من غير السبيلين فإن انسد أو كان تحت المعدة نقض الوضوء الخارج منه وإن لم ينسدا ففيه قولان وكذلك إن كان فوق المعدة