( لا في الفضاء ) تقدم قول مالك إنما عني بالحديث الفيافي وخص ابن يونس ذلك بقضاء الحاجة ( وبستر قولان تحتملهما والمختار الترك ) ابن الحاجب فإن كان ساتر فقولان تحتملهما بناء على أن الحرمة للمصلين أو للقبلة
اللخمي والقول أن ذلك لحرمة القبلة تعظيما لها وتشريفا هو أحسن ويستوي في هذا الصحارى والمدن
( لا القمرين ) الجزولي من آداب الأحداث أن لا يستقبل الشمس ولا القمر ولا يستدبرهما ابن هارون لا يكره ذلك
( وبيت المقدس ) حكاه بهرام عن سند
قال ومن العلماء من كرهه