فهرس الكتاب

الصفحة 1609 من 2510

كان إلى أجل لم يجز لأنه فسخ الطعام في ذلك الثمن إلى ذلك الأجل

ابن رشد ولو باعه منه بثمن إلى أجل على غير شرط أن يقضيه إياه فلما تم شراؤه قضاه إياه لم يجز أيضا وفسخ من باب الحكم بالذرائع لا من أجل أنه حرام فيما بينه وبين خالقه إن صح عمله فيه على غير شرط ولا رجاء

ابن رشد ولو كان الطعام من بيع لم يجز أن يشتري منه طعاما على أن يقضيه إياه إلا بمثل الثمن الذي أسلم إليه نقدا لا أقل ولا أكثر

وسمع أبو زيد إن أعطى حامل الطعام ربه عن نقص طعامه ذهبا لم يجز إن كان انتقد كراءه

ابن رشد لتهمتهما على أن ما دفع إليه من الكراء بعضه ثمن لحمل الطعام أو بعضه سلف فيدخله البيع والسلف ولا شيء على فاعل ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إن لم يقصد ذلك ونحو هذا لابن رشد أيضا فيمن دفع دينارا أجر سنة فعمل بعضها ثم تقايلا وتحاسبا فيرد بقية ما عليه دراهم أنه لا خلاف في صحته فيما بينه وبين الله إذا لم يعملا على ذلك

وفي المدونة من ابتاع سلعة إلى أجل بنصف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت