( ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه ) في المدونة من كان غلى وضوء فقلم أظفاره أو حلق رأسه لم يعد مسحه
ابن يونس إذ ليس الشعر مثل الخفين لأن الشعر من أصل الخلقة
الباجي مسح الشعر أصل في الطهارة وليس ببدل فمن مسح رأسه ثم حلقه لم يجب عليه إعادة المسح وكان أصلا في الطهارة كالبشرة
اللخمي على من قطعت يده أو بضعة من مواضع الوضوء بعد أن توضأ غسل ما ظهر بعد ذلك أو مسحه إن شق
ابن عرفة هذا خلاف المدونة