فهرس الكتاب

الصفحة 1013 من 2510

في عياله أو غشيتهم وهم يأكلون لم يكن بأس أن تطعم منه دون خلاف

ابن عبد السلام في كلام ابن رشد مخالفة لابن حبيب

ابن عرفة ليس كذلك انظره فيه

الطرطوشي لو أقام بأضحيته سنة عرسه أجزأته ولو عق بها عن ولده لم تجزه ( والتغالي فيها ) سمع القرينان أكره التغالي في الضحية يجد بعشرة فيشتري بمائة

ابن رشد لأنه يؤدي إلى المباهاة

ابن عرفة ظاهر اللخمي خلاف هذا انظره عند قوله وجيد وعند قوله وإفرازها

الباجي وكان ابن عمر إذا ابتاع أضحية يامر غلامه بحملها في السوق فيقول هذه أضحية ابن عمر

اللخمي يستحب استفراهها لقوله تعالى { بذبح عظيم } وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الرقاب أغلاها ونقل الجوزي بسنده لبعض التابعين أنه قال لا يماكس في ثمن الأضحية

ويقول بماكس في شيء ويتقرب به إلى الله

( وفعلها عن ميت ) من المدونة قال ابن القاسم لا يضحى عمن في البطن

ابن المواز وقاله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت