فهرس الكتاب

الصفحة 842 من 1076

ويتبع في الدين خير أبويه دين ا، فلو تزوج نصراني وثنية، أو بالعكس؛ فيكون الولد تابع اللنصراني منهما. ويتبع الولود في الحرية والرق أمه؛ إلا مع شرط أو غرر.

من هذا العرض السريع لأحكام لحوق النسب؛ تدرك حرص الإسلام على حفظ الأنساب؛ لما يترتب على ذلك من المصالح؛ لصلة الأرحام والتوارث والولاية وغير ذلك؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} ؛ فليس المقصود من معرفة الأنساب هو التفاخر والحمية الجاهلية، وإنما المقصود به التعاون والتواصل والتراحم.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت