فهرس الكتاب

الصفحة 767 من 1076

وبنت الأخ وبنت الأخ وبنت ابنه؛ لقوله تعالى: {وَبَنَاتُ الأَخِ} .

والعمة والخالة؛ لقوله تعالى: {وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ} .

الملاعنة على الملاعن؛ لما روى الجوزجاني عن سهل بن سعد؛ قال:"مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا".

قال الموفق:"لا نعلم أحدًا قال بخلاف ذلك".

ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة؛ فكل امرأة حرمت بالنسب من الأقسام السابقة؛ حرم مثلها بالرضاع؛ كالأمهات والأخوات؛ لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَة} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، متفق عليه.

وتحرم بالعقد زوجة أبيه وزوجة جده؛ لقوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت