فهرس الكتاب

الصفحة 677 من 1076

رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي"، رواه الترمذي، والعلة في ذلك أنها لا ترث ميراث من أدلت به حتى تسقط به إذا وجد."

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"وقول من قال: من أدلى بشخص؛ سقط به: باطل طردًا وعكسا، باطل طردًا بولد الأم مع الأم، وعكسا بولد البن مع عمهم وولد الأخ مع عمهم وأمثال ذلك مما فيه سقوط شخص بشحص لم يدل به، وإنما العلة أنها ترث ميراثه؛ فكل من ورث ميراث شخص بشخص لم يدل به، وإنما العلة أنها ترث ميراثه؛ فكل من ورث ميراث شخص؛ سقط به إذا كان أقرب منه، والجدات يقمن الأم فيستقطن بها، وإن لم يدلين بها، والله أعلم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت