فهرس الكتاب

الصفحة 629 من 1076

وإن جني عليه فيما دون النفس عمدًا؛ انتظر بلوغه ورشده ليقتص عند ذلك أو يعفو.

وإن أقر رجل أو أقرت امرأة بأن اللقيط ولده أو ولدها؛ لحق به؛ لأن في ذلك مصلحة له باتصال نسبه، ولا مضرة على غيره فيه؛ بشرط أن ينفرد بادعائه نسبه مصلحه له باتصال نسبه، ولا مضرة على غيره فيه؛ بشرط أن ينفرد بادعائه نسبه، وأن يمكن كونه منه، وإن ادعاه جماعة؛ قدم ذو البينة، وإن لم يكن لأحد منهم بينة، أو كانت لهم بينات متعارضة؛ عرض معهم على القافة، فمن ألحقته القافة به؛ لحقه؛ لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم والقافة يعرفون الأنساب بالشبه، ويكفي قائف واحد، ويشترط فيه أن يكون ذكرًا عدلًا مجربا في الإصابة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت