فهرس الكتاب

الصفحة 345 من 1076

ويقولون: قال فلان، وقد قال ابن عمر:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا ..."الحديث؟!"."

ولا بد أن تصل صدقة الفطر إلى مستحقها في الموعد المحدد لإخراجها، أو تصل إلى وكيله الذي عمده في قبضها نيابة عنه، فإن لم يجد الدافع من أراد دفعها إليه، ولم يجد له وكيلًا في الموعد المحدد؛ وجب دفعها إلى آخر.

وهنا يغلط بعض الناس؛ بحيث يودع زكاة الفطر عند شخص لم يوكله المستحق، وهذا لا يعتبر إخراجا صحيحا لزكاة الفطر، فيجب التنبيه عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت