فهرس الكتاب

الصفحة 197 من 1076

ولحصول تكبيرة الإحرام، ولا تحصل فضيلتها المنصوصة إلا بشهود تحريم الإمام"."

وإن أقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة قد أحرم بها من قبل؛ أتمها خفيفة، ولا يقطعها؛ إلا أن يخشى فوات الجماعة؛ لقوله تعالى: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} ، فإن خشى فوت الجماعة؛ قطع النافلة؛ لأن الفرض أهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت