فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 1076

وصلاة النافلة يجوز أن تصلى قياما وقعودًا؛ فلا يجب القيام فيها؛ لثبوت أن النبي كان يصليها أحيانا جالسا من غير عذر.

الركن الثاني: تكبيرة الإحرام في أولها: لقوله:"ثم استقبل القبلة وكبر"، وقوله:"تحريمها التكبير".

ولم ينقل عنه أنه افتتح الصلاة بغير التكبير، وصيغتها أن يقول: الله أكبر، لا يجزيه غيرها؛ لأن هذا هو الوارد عن الرسول.

الركن الثالث: قراءة الفاتحة، لحديث:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".

وقراءتها ركن في كل ركعة، وصح عن النبي أنه كان يقرؤها في كل ركعة، وحينما علم المسيء في صلته كيف يصلي؛ أمره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت