الصفحة 4 من 58

اعلم؛ أن ظاهر كلامهم، أنه يُستعجل بقتل الساب، ومثله الزنديق، ولو كان قتلهما كفرًا؛ لأن التأخير ثلاثًا إنما هو في المرتد غيرهما).

11) [بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، للصاوي: ج4/ص241، دار الكتب العلمية، ط: 1] :

(فمن سب النبي؛ يُقتل مطلقًا) .

12)ويذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في"البداية والنهاية" [ج14/ص273، مكتبة المعارف ببيروت] ، في أحداث سنة 761 هـ:

أنَّ رجلًا كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فرُفع للقاضي المالكي، فأظهر هذا الساب جبنًا وتقيةً، فأمر الحاكم المالكي بقتله.

وهذه أقوال الحنابلة في المسألة:

13) [الكافي في فقه ابن حنبل، لابن قدامة: ج4/ص159، المكتب الإسلامي ببيروت] :

وقال الخرقي: (ومن قذف أمَّ النبي صلى الله عليه وسلم؛ قُتل - مسلمًا كان أو كافرًا -) .

وقال أبو الخطاب: (هل تُقبل توبة من سب الله تعالى ورسوله؟ على روايتين؛ إحداهما: لا تُقبل، لأن قتله موجب السب والقذف، فلا يسقط بالتوبة، كحد القذف) .

14) [المغني: ج9/ص88، دار الفكر، ط: 1] :

(وقذف النبي صلى الله عليه وسلم وقذف أمِّه؛ ردةٌ عن الإسلام، وخروج عن الملة، وكذلك سبه بغير القذف) .

15) [الإنصاف، للمرداوي: ج4/ص257، دار إحياء التراث العربي] :

قال الشارح: (وقال بعض أصحابنا فيمن سب النبيَّ صلى الله عليه وسلم: يُقتل بكل حال، وذكر أن أحمد نص عليه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت