فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 510

1-المرسوم الاول:"واما من الفقهاء من كان صائنا لنفسه . حافظا لدينه . مخالفا لهواه . مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه ."

2-المرسوم الثاني:"واما الحوادث الواقعة فارجعوا الى رواة احاديثنا."

على هذين المرسومين ( حيث اولهما يختص بالمجتهدين والثاني يختص بعوام الشيعة ) يعتمد علماء المذهب بفتح باب الاجتهاد وعدم الاخذ بآراء الاموات من الفقهاء وعليهما يستند المجتهدون في وجوب التقليد على عوام الشيعة.

وبعد الغيبة الكبرى تصدى لشؤون الشيعة الدينية علماء المذهب واحدا تلو الآخر ولم تنقطع القيادة المذهبية بين المجتهدين والعامة وان شئت قل بين - القاعدة والقمة حتى كتابة هذه السطور وذلك بسبب فتح باب الاجتهاد ووجوب تقليد العوام لرأي المجتهدين .

اما الفرق الاسلامية الاخرى فسدت هذا الباب لصعوبات بالغة تعترض العمل الاستنباطي ، اللهم الا السلفية حيث انهم لم - يسدوا باب الاجتهاد على انفسهم ، وفقهاء السلفية يجتهدون في الفروع الفقية التي لا نص فيها وتخضع لادلة الاستنباط من الكتاب والسنة والاجماع والقياس .

اما علماء الشيعة فاستبدلو! القياس بالدليل العقلي واتخذوه الاصل الرابع من اصول الاستنباط ومن اغرب الامور ان فقهاء الشيعة ينسبون انفسهم الى المذهب العقلي في استنباط الاحكام الشرعية ولكنهم في الحقيقة ابعد الناس عن استعمال العقل في طريقة الاستنباط .

وليت شعري ان اعرف كيف يستند علمائنا -سامحهم الله -على العقل في فهمهم للاحكام الشرعية ولاستنباطهم المسائل الفقهية وهم يسلمون بلا جدل ولا نقاش بروايات نسبت الى ائمة الشيعة وجائت في الكتب التي يعتبرونها صحيحة وموثوقة وهي تتناقض مع العقل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت