3.ملاءمة المورد لمن يستحوذ على قيمته (المنظمة، الزبائن، الموزعين، المجهزين، العاملين) .
4.قابلية الاستبدال، والتي تشير إلى تمكن المورد الوحيد ينتج عنه مورد مختلف.
5.التفوق التنافسي، والذي يشير إلى البحث عن مدى يتعلق المورد بصورة أفضل بالمنافسين؟
وفي إطار المنظور الخارجي لنظرية الإستراتيجية القائمة على الموارد نجد أن (Peteraf, 1993, 185) يشير إلى بعض الشروط اللازمة لتواجد الميزة التنافسية في قطاع صناعي أو في صناعة من الصناعات، وهذه الشروط هي:
1.اختلاف الموارد (تنوعها) : ويقوم هذا الشرط على وجود افتراض أساسي ينص على أن المورد يرتبط بالقدرات المختلفة للمنظمة، وقد ظهر هذا الاختلاف بطريقتين هما:
الأولى: المنظمات التي تمتلك الموارد بدرجة عالية تحصل على أرباح في الأسواق التنافسية وذلك لفاعلية إنتاجها الذي يفوق فاعلية ما تنتجه المنظمات المنافسة.
الثانية: يمكن أن تحصل المنظمات التي تعمل في إطار قوى السوق يمكن أن تحصل على أرباح احتكارية من مواردها التي استحوذت عليها والتي تستخدمها لتحقيق مخرجات محددة، تساعدها إلى أن تكون محتكرة وتحقق الأرباح الاحتكارية من خلال منتجات متميزة، وكذلك توسيع نطاق حواجز الحركة داخل الصناعة، وامتلاكها لما يعرف بمزايا المتحرك الأول في الصناعة.
2.قابلية الانتقال غير الكاملة: ويتحقق الربح المستمر لدى المنظمة من خلال اعتمادها على مواردها المتحركة بصورة غير متكاملة.
3.حدود المنافسة: وتعتمد على مقدار الأرباح المتحققة نتيجة امتلاك المنظمة لمستوى من الموارد يؤهلها للحصول على موقع متقدم في الصناعة.
وتأكيدًا لذلك نجد أن (هل وجونز) يشيران إلى أن الاستناد في بناء المزايا التنافسية للمنظمة على الأنواع المختلفة من الموارد يقود إلى تباين في نوعية تلك الميزة ومدى ديمومتها، إذ أشاروا إلى أن الاستناد إلى الموارد المتفردة القيمة سوف يقلص الفترة الزمنية لديمومة تلك الميزة لدى المنظمة نتيجة لسهولة تقليد المنافسين لها. في حين إن بناء الميزة التنافسية استنادًا إلى الموارد المعنوية سيطيل من استفادة المنظمة من تلك المزايا نتيجة لوجود الكثير من العوائق التي تعيق إمكانية قيام المنافسين في تقليدها وهذا يعود إلى عوامل تتعلق بقناعة المستهلكين بالعلامة التجارية مثلًا أو العوائق القانونية التي تفرضها التشريعات والقوانين، أما الاستناد في بناء المزايا التنافسية على الموارد والمهارات التقنية سوف يسهم في ديمومة استئثار المنظمة صاحبة تلك الموارد بها لفترة لا تقل عن (17) سنة وفقًا لقوانين براءات الاختراع (هل وجونز، 1999، 198) .