والمرجئةُ والجبريةُ والمعتزلةُ.
س: ما القول الوسط في التقليد؟
ج: تقليدُ أحد الأئمة المشهورين وهم: أبو حنيفة، ومالكٌ و الشافعي، وأحمدُ بن حنبل، جائزٌ اتباعُهم بالفروع، وهي الأحكامُ الشرعية وإذا ظهر الدليل واستبان من الكتاب والسنة، وجب اتباعُه والعملُ به، ولا يجوز مخالفته، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] وقال تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115] وقال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [الأنبياء: 7] وأمثالُ ذلك كثيرٌ.
انتهى مختصر العقيدة.