عائشة أنَّ حفصة بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما دخلت عليها بشيء يشفُّ عن عُنقها وما هنالك فشقته عليها وقالت: إنما يضرب بالكثيف الذي يستر.
ومن ذلك ما يكون مشقوقًا من الأسفل إذا لم يكن تحته شيء ساتر، فإن كان تحته شيء ساتر فلا بأس إلا أن يكون على شكل ما يلبسه الرجال فيحرم من أجل التشبه بالرجال.
وعلى وليِّ المرأة أن يمنعها من كلِّ لباس محرَّم، ومن الخروج متبرِّجة أو متطيِّبة، لأنه وليها فهو مسؤول عنها يوم القيامة في ويوم لا تُجزى نفس عن نفس شيئًا ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
الشيخ ابن عثيمين
(1) فتاوى الكنز الثمين للشيخ ابن جبرين جمع علي أبو لوز.