كما قاله السائل مشاهد.
ولهذا لم نفتِ امرأةً من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه، بل نرى أنه يُمنع منعًا باتًا، وأن تتقي المرأة ربها في هذا الأمر، وألاَّ تتنقب؛ لأنَّ ذلك يفتح باب شرٍّ لا يمكن إغلاقه فيما بعد.
* س: ما حكم لبس ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها؟
ج: ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يحببه فيه ويقوِّي العلاقة بينهما، لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته، ولبس ما يُسمَّى بـ «الباروكة» بدأ في غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزيُّن به، حتى صار من سِيمتهن، فلبس المرأة المسلمة إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبُّه بالكافرات، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك بقوله: «من تشبه بقوم فهو منهم» ، ولأنه في حكم وصل الشعر، بل أشد
(1) فتاوى المرأة ص 166.