* س: بعض النساء هداهنَّ الله يُلبسن بناتهنَّ الصغيرات ثيابًا قصيرة تكشف عن الساقين، وإذا نصحنا هؤلاء الأمهات قلن نحن كنا نلبس ذلك من قبل ولن يضرَّنا ذلك بعد أن كبرنا فما رأيكم بذلك؟
ج: أرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يُلبِس ابنته هذا اللباس وهي صغيرة لأنها إذا اعتادته بقيت عليه وهان عليها أمره. أما لو تعودت الحشمة من صغرها بقيت على تلك الحال في كبرها، والذي أنصح به أخواتنا المسلمات أن يتركن لباس أهل الخارج من أعداء الدين، وأن يعوِّدن بناتهن على اللباس الساتر وعلى الحياء فالحياء من الإيمان.
الشيخ ابن عثيمين
حجاب البنت الصغيرة [2]
* س: ما حكم البنات اللاتي لم يبلغن الحلم، وهل يجوز لهنَّ الخروج من غير سترة؟ وهل يجوز لهنَّ الصلاة من غير خمار؟
(1) فتاوى المرأة ص 177.
(2) فتاوى المرأة ص 160.