الصفحة 103 من 123

هي قاعدة الدُّعاء المرتَّب، هي التَّقَيُّدُ بما ورد. وهذا مذهب الحنابلة؛ أمَّا الثلاثة فقالوا: يُسْتَحَبُّ ذلك.

5 -يقول الدَّاعي المستخير هذا الدُّعاء الذي علَّمه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أمَّتَه مرَّةً واحدةً ولا يكرِّره؛ لعدم الدَّليل، وما روي فيه من حديث أنس - رضي الله عنه - مرفوعًا: «يا أنس، إذا هممتَ بأمر فاستخر ربَّك فيه سبعَ مرات ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك؛ فإنَّ الخيرَ فيه» ؛ فسندُه واهٍ، وقد تَقَدَّمَ بيانُه.

6 -ليس للأخذ بأحد الأمرين علامة، وما روي في ذلك من حديث أنس - رضي الله عنه - مرفوعًا: «ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه» ؛ فهذا لا يثبت كما تقدَّم.

7 -طلب الاستخارة من آخر- مثل الرجل الصالح- لا أصلَ له؛ بل هو مناف لمشروعية الاستخارة، وإن قال بجوازها المالكيَّةُ والشَّافعيَّةُ؛ لعموم الحديث: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه» . رواه مسلم.

8 -النوم بعد الاستخارة؛ بأن يَفتحَ المستخير المصحفَ ليرى فيه ما يدلُّ على الإقدام أو الإحجام، أو ليَسٍتَبْشرَ به أو يبتئس بقراءة أوّل ما يظهر له منه عند الفتح.

9 -استخارة الرمل، واستخارة الودع؛ وتسمى عند عامة المصريين «الغجرية» ، واستخارة القرعة المحرمة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت