الصفحة 51 من 65

صلى الظهر خمسًا فذكّروه بعد السلام فسجد سجدتين ثم سلم. [متفق عليه] . ولم يبين أن سجوده بعد السلام من أجل أنه لم يعلم بالزيادة إلا بعده، فدل على عموم الحكم وأن السجود عن الزيادة يكون بعد السلام سواء علم بالزيادة قبل السلام أم بعده.

(ب) إذا كان عن شك ترجح فيه أحد الأمرين؛ لحديث ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من شك في صلاته أن يتحرى الصواب، فيتم عليه ثم يسلم ويسجد. [متفق عليه] . وإذا اجتمع عليه سهوان موضع أحدهما قبل السلام وموضع الثاني بعده، فقال: قال العلماء: يغلب ما قبل السلام فيسجد قبله. مثال ذلك: شخص يصلي الظهر فقام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول وجلس في الثالثة يظنها الثانية ثم ذكر أنها الثالثة فإنه يقوم ويأتي بركعة ويسجد للسهو ثم يسلم فقد ترك التشهد الأول فهذا نقص وزاد جلوسًا بعد الثالثة فهذا زيادة. أ. هـ.

والراجح والله أعلم ما ذكره شيخ الإسلام والشيخ محمد بن عثيمين على التقسيم السابق.

المسألة الثانية: أن الصلاة تبطل إذا ترك السجود الذي محله قبل السلام، ولا تبطل إذا ترك السجود الذي محله بعد السلام لسببين:

1 -أن الذي قبل السلام سجود فيها، والذي بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت