والنقص وبين الشك مع التحري والشك مع اليقين، فإن كان السجود لنقص كان قبل السلام؛ لأنه جابر لتتم الصلاة به، وإن كان لزيادة كان بعد السلام؛ لأنه إرغام للشيطان لئلا يجمع بين زيادتين في الصلاة، وكذلك إذا شك وتحرى فتكون بعده وأما إذا شك ولم يبن له الراجح فيعمل على اليقين، وما شرع من السجود قبل السلام يجب فعله قبله، وما شرع بعده وجب فعله بعده. أ. هـ بتصرف.
قال الشيخ محمد بن عثيمين في «رسالة في سجود السهو» : إن سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعده.
أولًا: فيكون قبل السلام في موضعين:
(أ) إذا كان عن نقص؛ لحديث عبد الله بن بحينة - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد للسهو قبل السلام حين ترك التشهد الأول. [رواه البخاري ومسلم] .
(ب) إذا كان عن شك ولم يترجح فيه أحد الأمرين؛ لحديث أبي سعيد الخدري فيمن شك في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا حيث أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم» . [رواه مسلم] .
ثانيًا: ويكون بعد السلام في موضعين:
(أ) إذا كان عن زيادة؛ لحديث ابن مسعود حين