الصفحة 11 من 65

مسألة: ما الحكم إذا قام إلى ثالثة في الفجر؟

الجواب: يرجع ولو بعد القراءة، وكذلك بعد الركوع، ويتشهد ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم على الراجح، أو يجلس ويتشهد، ثم يسجد، ثم يسلم على المذهب.

مسألة: ما الحكم إذا قام إلى ثالثة في صلاة مقصورة حال سفره؟

الجواب: الصحيح أنه يرجع حال تذكُّره؛ لأنه دخل في الصلاة وهو يريد ركعتين فقط، فلا يزيد عليها، وفي هذه الحال يسجد للسهو بعد السلام على الراجح، وقبله على المذهب، ولو أتم أربعًا فصلاته صحيحة باعتبار الأصل، ولأن القصر رخصة.

مسألة: ما الحكم إذا قام إلى ركعة ثالثة في صلاة الليل ناسيًا، هل يكملها أربعًا أم يرجع في الحال؟

الجواب: يجب عليه الرجوع في الحال، وإن لم يرجع بطلت صلاته؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى» [متفق عليه»، ولأنه تعمد الزيادة، ولهذا نص الإمام أحمد على أنه إذا قام في صلاة الليل إلى ثالثة فَكَرَجُل قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، يستثنى من هذا الوتر، فإنه يجوز فيه الزيادة على ركعتين، فلو أوتر بثلاث جاز.

قوله: «وإن سبَّح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت