رفع رأسه وكبر قال عمران وسلم». [متفق عليه واللفظ للبخاري] .
الجواب: ذكر الفقهاء أنه لابد من القعود، ثم يقوم من القعود بنية الإكمال؛ لأن قيامه الأول لم يقصد به القيام للصلاة، ويرون أن القيام بنية الإكمال واجب في الصلاة، وأن النهوض ركن مقصود، وهذا أحوط وأبرأ للذمة، وقال البعض: لا يلزمه القعود، بل يكمل وهو قائم؛ لأن النهوض ليس ركنًا مقصودًا لذاته، بل هو وسيلة لغيره، فإذا حصل المقصود ولم تحصل الوسيلة لعذر لم يلزم الرجوع إليها.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في «الفتاوى السعدية» صفحة (64) : لا يجب أن يجلس ثم يقوم، لأنه لم ينقل أحد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلس وأيضًا هذه الانتقالات مراده لغيرها إرادة وسائل، فإذا حصل المقصود ولم تحصل الوسيلة لعذر لم يلزم الرجوع إليها. أ. هـ.
قوله: «فإن طال الفصل» : هذه الحالة الأولى من حالات بطلان الصلاة إذا سلم سهوًا قبل إتمامها وطول الفصل وقصره يعود إلى العرف؛ لأنه لم يرد تحديده