ثانيًا: سنة إذا أتى المصلي بقول مشروع في غير محله سهوًا وذلك كالأمثلة التي أشار إليها المؤلف.
ثالثًا: مباح إذا ترك المصلي سنة من سنن الصلاة سهوًا.
قوله: «وإن سلم قبل إتمامها عمدًا بطلت» : بدأ في القسم الثاني من زيادة الأقوال، وهو ما يبطلها العمد منه، ومراد المؤلف: أي إذا سلم المصلي من الصلاة عمدًا قبل أن تتم فصلاته باطلة؛ لأنها على غير ما ورد في الشرع، فهي مردودة على صاحبها، ولأنه تكلم فيها قبل إتمامها، وسواء كان الباقي منها واجبًا أو ركنًا.
قوله: «وإن كان سهوًا ثم ذكر قريبًا أتمها وسجد» : هذا الحكم إذا سلم سهوًا قبل إتمام الصلاة، فإنها يتمها ويسجد للسهو، وقد اشترط المؤلف لهذه المسألة شرطان:
الأول: أن يكون ساهيًا.
الثاني: أن يكون قريبًا لم يحدث ولم يطل الفصل؛ ودليله: حديث ذي اليدين إذ «سلم - صلى الله عليه وسلم - من إحدى صلاتي العشي الظهر أوالعصر، والراجح أنها العصر بعد ركعتين ظانًّا أنها أربع، فأخبره ذو اليدين بالنقص فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم