الصفحة 15 من 65

مسألة: هل يجب على المأموم أن ينبه إمامه إذا زاد

في الصلاة؟

الجواب: نعم، يجب عليه أن ينبه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: «إذا نسيت فذكروني» والأمر للوجوب.

مسألة: هل يجب على غير المأموم أن ينبه المصلي على الزيادة؟

الجواب: ظاهر كلام الفقهاء أنه لا يجب عليه؛ لعدم ارتباطه به في الصلاة، والصحيح أنه يلزمه، لعموم قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] ، ولأنه يلزم المسلم إذا رأى أحدًا يتوضأ بماء نجس أن ينبهه وكذلك لو رآه يأكل في رمضان لزمه أن يذكره بالصوم.

قوله: «وعمل مُسْتكثر عادة» : هذا القسم الثاني من زيادة الأفعال، وهو كل عمل عرف في العادة كثير، ولا يتقيد بثلاث ولا غيرها، وليس له في الشرع مماثل، والمعتبر في الكثرة والقلة هو عادة الناس، فإن قالوا كثيرًا فهو كثير، وإن قالوا قليلًا فهو قليل، والسبب في الرجوع إلى العادة؛ لأن الشرع لم يحدد ذلك، ولعل ضابط الكثرة في العرف والعادة هو أنك إذا رأيت المصلي بحركته ظننت أنه لا يصلي.

قوله: «مستكثر عادة» : هذا شرط من شروط بطلان الصلاة بالفعل، وهو أن يكون كثيرًا في عرف الناس،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت