في الخطأ فشاركوه في البطلان، واستثنى المؤلف عدم بطلان صلاة الجاهل الذي لا يعرف الحكم؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - تابعوا النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخامسة حيث لم يعلموا أو توهموا النسخ ولم يؤمروا بالإعادة، ولأن الله عفى عن هذه الأمة الخطأ والنسيان.
واستثنى كذلك النسيان لعدم القصد والتعمد ولعفو الله عن ذلك، واستثنى مَن فارقه؛ لأنها تجوز المفارقة في هذه الحالة، والأولى أن ينتظر حتى يسلم معه ولو سلم قبله لجاز. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وانتظاره حتى يسلم معه أحسن. أ. هـ.
وعلى هذا فأقسام الذين يتابعون الإمام الزائد أربعة أقسام:
1 -أن يروا الصواب معه فيتابعوه والصلاة صحيحة.
2 -أن يروا خطأه ويتابعوه مع علمهم بخطئه فصلاتهم باطلة كبطلان صلاته.
3 -أن يتابعوه على خطئه جهلًا أو نسيانًا فصلاتهم صحيحة للعذر ولعفو الله عنهم.
4 -أن يفارقوه فصلاتهم صحيحة سواء خرجوا من الصلاة قبله أو انتظروه حتى يسلم.