5 -أن يتساوى عنده الأمران فيأخذ بقولهما. أ. هـ بتصرف.
وسبب بطلان الصلاة في هذه المسألة لأنه إن لم يرجع إلى قول الثقتين وهو لم يجزم بصواب نفسه فقد ترك الواجب عمدًا، والواجب هو الرجوع إذا سبح به ثقتان، ولا يلزمه الرجوع في خمس حالات:
1 -إذا تيقن صواب نفسه.
2 -إذا لم يحصل التنبيه إلا من واحد؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يرجع لقول ذي اليدين.
3 -إذا نبهه فاسقان فلا يرجع.
4 -إذا اختلف عليه المنبهون سقط قولهم كالبيِّنتين إذا تعارضتا.
5 -إذا كان رجوعه لجبران نقص؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: «إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائمًا فليجلس، فإن استوى قائمًا فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو» [رواه أبو داود، وابن ماجه بسند صحيح] .
قوله: «وصلاة من تبعه عالمًا لا جاهلًا أو ناسيًا» : بعد ذكر بطلان صلاة الإمام في المسألة السابقة، ذكر الذين تبطل صلاتهم معه، وهم الذين تبعوه في خطئه وهم عالمون بذلك إذا تعمدوا ما تعمد الإمام ووافقوه