نفسه؛ بطلت صلاته»: هذه المسألة إذا بنى الإمام صلاته على الظن بعد التنبيه بخطئه، ومراده بالتسبيح أي تنبيه الرجل بقوله: سبحان الله، وقد اشترط المؤلف في المنبِّه أن يكون عدلًا ضابطًا سواء كان مأمومًا معه أو خارجًا عنه، وقد اشترط المؤلف لبطلان صلاته ثلاثة شروط:
1 -التنبه بالتسبيح ولعله يلحق بالتسبيح ما قام مقامه من الإشارة والقرآن ونحو ذلك؛ لأن ذكر التسبيح من باب ضرب المثل.
2 -أن يكون التنبيه من ثقتين، فإن كان من غير ثقة لم يرجع بتنبيهه.
3 -ألا يجزم بصواب نفسه، فإن جزم بصواب نفسه لم تبطل، قال الشيخ محمد العثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع» (3/ 471) : وفهم من كلام المؤلف أنه إذا سبح ثقتان فلا يخلو من خمس حالات:
1 -أن يجزم بصواب نفسه فيأخذ به ولا يرجع إلى قولهما.
2 -أن يجزم بصوابهما فيأخذ بقولهما.
3 -أن يغلب على ظنه صوابهما فيأخذ بقولهما.
4 -أن يغلب على ظنه خطؤهما، فعند المؤلف يأخذ بقولهما، والصحيح: أنه لا يأخذ بقولهما.