الصفحة 45 من 65

والصحيح والله أعلم: أن الشك في الزيادة له أحوال:

1 -إذا شك في الزيادة، ثم تيقن الزيادة، فيجب عليه سجود السهو لأجل الزيادة, لا لأجل الشك.

2 -إذا شك في الزيادة وقت فعلها كأن يشك في سجدة وهو فيها هل هي زائدة أم لا، أو يشك في الركعة الرابعة هل هي خامسة أم رابعة فيجب عليه سجود السهو؛ لأنه أدى جزءًا من صلاته مترددًا في كونه منها.

3 -إذا شك في الزيادة بعد انتهائه فلا سجود عليه؛ لأن الأصل عدم الزيادة وعدم وجوب السجود.

قوله: «ولا سجود على مأموم إلا تبعًا لإمامه» : لما ذكر ما يتعلق بسجود الإمام للسهو ذكر ما يتعلق بسجود المأموم.

قوله: «ولا سجود يشمل السجود للشك أو النقص أو الزيادة» .

وخلاصة هذه المسألة فيما يلي:

1 -أن يبتدئ المأموم الصلاة مع الإمام ويسهو الإمام بما يوجب السجود قبل السلام أو بعده، وفي هذه الحالة يجب على المأموم متابعة إمامه في سجود السهو لقوله - صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه» [رواه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت