الصفحة 39 من 65

العجز عنه بخلاف غيره من الأركان، وفي الحديث: «إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائمًا فليجلس، فإن استوى قائمًا فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو» . [رواه أبو داود وابن ماجه بسند صحيح] . وحكم الرجوع في هذا القسم مكروه؛ لأنه لو رجع لم تبطل إذ لم يفعل محرمًا.

3 -القسم الثالث: أشار إليه بقوله: «وإن شرع في القراءة حرم الرجوع» ، أي إذا استتم قائمًا وبدأ في قراءة الفاتحة للركعة التي تليها فيحرم عليه الرجوع؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: «فإذا استوى قائمًا فلا يجلس» ، ولأنه تلبس بفرض فلا يقطعه. وحكم الرجوع في هذا القسم محرم، ولو رجع عالمًا عمدًا بطلت صلاته لزيادته فعلًا من جنسها عالمًا بتحريمه ذاكرًا أنه في صلاة رواية واحدة قطع به الموفق وغيره أشبه ما لو زاد ركوعًا، ولا يلزمه الرجوع إن سبحوا به بعد قيامه.

قوله: «وعليه السجود للكل» : بيان حكم سجود السهو في الأقسام الثلاثة السابقة وهو الوجوب، ويستثنى من الوجوب ما لم تفارق إليتاه عقبيه، ولا ساقاه فخذيه، فلا يجب عليه السجود؛ لحديث المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائمًا فليجلس، فإن استوى قائمًا فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو» [رواه أبو داود بسند

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت