القول هو الصحيح، ووجه صحته أن ما قبل المتروك وقع مجزئًا في محله فلا وجه لبطلانه، وأما ما بعد المتروك فإنما قلنا بوجوب إعادته من أجل مراعاة الترتيب. أ. هـ.
وخلاصة ما سبق: أن ترك الركن على كلام المؤلف ثلاث حالات:
1 -أن يذكره قبل الشروع في قراءة الركعة التي تليها، وفي هذه الحالة يجب عليه الرجوع فيأتي به وبما بعده ويستمر في صلاته.
2 -أن لا يعلم به إلا بعد السلام، فيكون كترك ركعة كاملة.
3 -أن يعلم به بعد الشروع في قراءة الركعة التي تليها فتبطل الركعة التي ترك منها وتقوم التالية مقامها.
وقد سبق أن الراجح إن ذكره قبل أن يصل إلى محله وجب عليه الرجوع، وإن ذكره بعد الوصول إلى محله فإنه لا يرجع وتكون الركعة المتروك منها لاغية، وإن ذكره بعد السلام فالمؤلف يرى الإتيان بركعة كاملة وهو أحوط. وأخرون يرون الإتيان بالمتروك وما بعده لصحة ما قبله فلا وجه لإعادته وهذا أقرب للأدلة والصواب. والله أعلم.
قوله: «وإن نسى التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع